|
جلالة الملك المعظم
يسند القيادة العامة للقوات المسلحة جميعها
نشرت الصحف المحلية، وأذاعت محطة الإذاعة
السعودية المرسوم الملكي الكريم التالي رقم 5/2/5/4900 في 15 ذي الحجة 1372هـ:
(نحن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل)
ملك المملكة
العربية السعودية
"بعد الاعتماد على الله سبحانه وتعالى ونظراً لاقتضاء المصلحة فقد
"اسندنا
بموجب أمرنا هذا للابن سعود ولي عهد مملكتنا العربية
"السعودية القيادة العليا العامة. وبذلك تكون سائر القوات المسلحة في
مملكتنا من قوات الدفاع والحرس والأمن العام وأهل الجهاد والمجاهدين كل هذه
القوات تابعة له تسير بموجب أوامره والتعليمات التي يسنها لها وليس لأي من هذه
القوات القيام بأي حركات حربية إلا طبقاً للأوامر والتعليمات التي يصدرها لها".
"ونسأل الله له التوفيق والنجاح كما نسأله تعالى أن ينصر دينه ويعلي
كلمته"
"عبدالعزيز"
(هذا وقد رفعت إلى سمو القائد العام للقوات المسلحة، التهاني من كبار
رجالات الدولة ومن الشعب السعودي المدين بالولاء لسموه المحبوب، كما رفع إلى
سموه تهنئة رقيقة، بهذه المناسبة الكريمة، سيادة أمير الحج المصري وزير الأوقاف
المصرية الأستاذ أحمد الباقوري، وقد تفضل سموه الكريم فأجاب المهنئين).
جلالة الملك المعظم
يصدر أمره العالي بتأليف مجلس للوزراء
يرأسه سمو ولي العهد المعظم
(مرسوم رقم 5/19/1/4288 في 1 صفر الخير 1373هـ)
"بعون الله تعالى. نحن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود ملك
المملكة العربية السعودية
بناء على ما اقتضته مصلحة البلاد العامة
وبناء على تكاثر الواجبات وتنوع المسؤوليات الملقاة على عاتق الدولة ورغبة منا
في القيام بما يكفل ضبط الأعمال وتركيز المسؤوليات على أحسن وجه وفق الأسس
السليمة التي تأخذ البلاد إلى مكانتها الجديرة بها بين الأمم وترفع مستوى الشعب
وتضمن له حياة هنية رغدة في ظل العدل والاستقرار أمرنا بما هو آت:
المادة الأولى- يؤلف مجلس الوزراء تحت
رئاسة ولدنا سعود ولي عهد المملكة والقائد الأعلى للقوات المسلحة ويتألف من
جميع وزراء الدولة المكلفين بإدارة شؤون الوزارات المعهودة إليهم للنظر في جميع
شؤون الدولة خارجية كانت أو داخلية ويقرر بشأنها ما يراه موافقاً لمصلحة البلاد
لأجل عرضها علينا.
المادة الثانية - يعين رئيس مجلس الوزراء
نائبا للرئاسة أثناء غيابه.
المادة الثالثة - يعقد مجلس الوزراء
اجتماعات دورية مرة في الشهر وفي الحالات الاستثنائية يعقد بدعوة من الرئيس.
المادة الرابعة- يبحث مجلس الوزراء في
الأعمال التي تعرض عليه من قبل الرئيس أو من قبل وزراء الدولة المنوه عنهم
باقتراح خطي يقدم لرئيس المجلس قبل مدة لا تقل عن ثلاثة أيام قبل الاجتماع.
المادة الخامسة- تتخذ قرارات مجلس الوزراء
بالإجماع أو الأكثرية وتوضع موضع التنفيذ بعد تصديق الرئيس وموافقتنا.
المادة السادسة- يوضع من قبل ولي عهدنا لكل
وزارة من الوزارات نظام يبين فيه حدود صلاحيات وواجبات تلك الوزارة وتشكيلاتها
الواجب عليها عرضها على مجلس الوزراء للنظر واتخاذ القرار فيها.
المادة السابعة- لرئيس مجلس الوزراء حق
الإشراف والهيمنة على جميع أعمال الوزارات وله أيضاً أن يطلب أي قضية من أي
وزارة لتدقيقها وإصدار تعليمات بشأنها.
المادة الثامنة- لا يجوز لأي وزارة ان تقوم
بأي عقد أو أي اتفاق مع أي جهة كانت إلا بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء
عليه.
المادة التاسعة- يحضر مجلس الوزراء كبير
المستشارين ومستشارون كأعضاء بصفتهم وزراء دولة.
المادة العاشرة- ولي عهد المملكة والقائد
الأعلى للقوات المسلحة مكلف بتنفيذ أحكام هذا النظام.
(الختم الملكي)
|